للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤدي إِلى تكفيرِ القائل (١).

• الموازنة والترجيح:

مِنْ خلالِ تأمّلِ الأقوالِ في المسألةِ، وما استدلوا به، يظهرُ لي ضيقُ دائرةِ الخلافِ بين الأقوالِ، إِذا طبقنا اللازمَ في مسائلِ الفقهِ؛ ذلك أنَّ غالبَ مَنْ لم يجعلْ لازمَ المذهب مذهبًا، إِنَّما أَوردَ المنعَ عند حديثِهم عن مسألةٍ عقديةٍ (٢)، وأساسُ اعتمادَهم على المحاذيرِ الَّتي يؤدي إِليها القولُ باللازمِ، وتتحققُ تلك المحاذير في الأخذِ باللازمِ في أصولِ الدّينِ.

أمَّا في الفقه والفروعِ، فيظهرُ لي اختلافها عن أصولِ الدّينِ، وذلك لعدمِ لحوقِ المفاسدِ الكبرى المترتبةِ على الأخذِ باللازمِ.

ومع ما سَبَقَ، فإِنَّ اللازمَ في الفروعِ على نوعين:

النوع الأول: اللازمُ البعيدُ، الَّذي يغلبُ على الظنِّ غفلة القائلِ عنه، وقد يظهرُ منه إِنكارُه، فهذا لا يُنسبُ إِلى إِمامِ المذهب، ولا سيما أنَّه قد ينازعُ المتكلمُ في أنَّه لازمُ قولِه (٣).

النوع الثاني: اللازمُ غيرُ البعيدِ، الَّذي نظنُّ عدمَ غفلةِ قائلِه عنه، فهذا ينسبُ إِلى إِمامِ المذهبِ مقيَّدًا، كقولنا: مقتضى قولِه كذا، أو لازمُ قولِه كذا؛ إِذ ليس اللازمُ في منزلةِ القولِ المنصوصِ، ولا في منزلةِ ما ليس بلازمِ قولِه، بلْ هو في منزلةٍ بينهما (٤).


(١) انظر: المصدر السابق، والقواعد النورانية لابن تيمية (ص/ ١٩٣) ط/ ابن الجوزي.
(٢) انظر على سبيل المثال: الفِصَل والملل لابن حزم (٣/ ٢٥٠)، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١/ ٣٥٦)، ومجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٥/ ٣٥٦)، و (٢٠/ ٢١٧)، والاعتصام للشاطبي (٢/ ٣٨٨)، والبحر المحيط (١/ ٣٩١)، وسلاسل الذهب (ص / ١٧٠).
(٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٣٥/ ٢٨٨).
(٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٣٥/ ٢٨٩)، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١٠/ ١٢١). وقارن بسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>