للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأقربُ عندي أنه إذا لم يَرِدْ قولٌ عن إمامِ المذهب في المسألةِ، وقد صحَّ الحديثُ فيها، ومِنْ أصولِه القولُ بالحديثِ، وأَنَّه مذهبُه: فإنَّه تصحُّ نسبةُ القولِ إلى الإمامِ، مع توضيح ذلك، وتقييد النسبةِ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>