للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَبعَ تقيَّ الدين جمعٌ من الحنابلةِ، منهم: المرداويُّ (١)، وابنُ النجار (٢)، ومحمدٌ السفاريني (٣).

ويشملُ التعريفُ صورةَ الفرعِ الذي لم يَرِدْ بشأنِه نصٌّ إمامِ المذهبِ، فيحلق بما يشبهه، وصورةَ الفرعِ الذي نصَّ إمامُ المذهب على حكمِه، فيلحقُ بما يشبهُه مِن الفروعِ التي تحالفُه في الحكم.

التعريف الثالث: بيانُ حكمِ الفرعِ بإدراجِه تحتَ القواعدِ الكليةِ للإمامِ المذهب، أو الشرعِ، أو العقل.

وهذا تعريفُ الطوفي (٤)، ولم يذكر التخريجَ مِن نصوصِ الإمامِ.

وقد مثَّل له بقولِ القائلِ: لا يصحُّ التيممُ لفرضٍ قبلَ وقتِه، ولا لنفلٍ في وقتِ المنعِ منه، ويبطلُ التيممُ بخروجِ الوقتِ، ولا يصلي به حتى يجدد (٥)، ويتخرَّجُ ذلك كله بناءً على أنَّ التيممَ يرفعُ الحدثَ، وهو قاعدةٌ مِنْ قواعد التيممِ (٦).

وما ذكره مُتعقَّبٌ؛ فما وَرَدَ في عباراتِ علماءِ الحنابلةِ المتقدمةِ آنفًا، وما أوردوه في مصنفاتِهم تخدش ما قرره الطوفي.

أمثلة التخريج عند الحنابلة:

لنْ أذكرَ أمثلةً للتخريجِ بالمعنى الذي ذكره شمسُ الدينِ البعلي (النقل والتخريج)؛ لأنَّني سأتحدثُ عنه في فرعٍ مستقلٍّ، وسأُمثل للتخريجِ بالمعنى الذي ذكره تقيُّ الدّينِ بنُ تيميةَ، والبهوتيُّ:

المثال الأول: يقولُ الحافظ ابنُ رجبٍ تحت قاعدة: (مَنْ عليه فرضٌ، هل له أنْ يَتَنَفَّلَ قبلَ أدائِه بجنسِه؟ ): "إذا تصرَّفَ بها - أي: التصرفات


(١) انظر: الإنصاف (١/ ٦)، و (١٢/ ٢٥٧).
(٢) انظر: معونة أولي النهى (٩/ ٥٨٥).
(٣) انظر: غذاء الألباب (١/ ٣٩).
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤٤).
(٥) وقع في المطبوع من المصدر السابق: "يحدث"، وهو تصحيف.
(٦) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>