للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختاره: داماد أفندي (١)، ومحمد تقي العثماني (٢).

توجيه القول الثاني: أنَّ مقابلَ (الصحيحِ) فاسدٌ أو ضعيفٌ، ومقابلَ (الأصح) صحيحٌ، وما كان مقابلُه فاسدًا أو ضعيفًا، آكدُ ممَّا كان مقابلُه صحيحًا (٣).

أمثلة: الصحيح، والأصح عند الحنفية:

المثال الأول: يقولُ داماد أفندي، تحتَ باب: (مصرف الزكاة): " (ومنقطع الغزاة) الذين عجزوا عن اللحوقِ بجيشِ الإسلامِ؛ لنفرهم (٤)، فَتَحِلُّ لهم الصدقةُ، وإنْ كانوا كاسبين؛ إذ الكسبُ يُقْعِدُهم عن الجهادِ ... (عند أبي يوسف)، وفي روايةٍ عن محمدٍ، وهو الصحيحُ، وهو المراد في سبيلِ الله" (٥).

المثال الثاني: سُئِل خيرُ الدينِ الرملي الحنفي عن مسألةِ: الإخفاء والجهر بالقراءةِ في الصلاةِ، واختلافِ الأقوالِ فيها؟ وما هو الأرجحُ؟ فأجابَ: "اختلفوا في حدِّ الجهرِ والإخفاءِ ... الجهرُ: أنْ يُسمِعَ غيرَه. والمخافتة: أنْ يُسْمِعَ نفسَه. وقالَ الكَرْخي: الجهرُ: أنْ يُسْمِعَ نفسَه، والمخافتةُ: تصحيحُ الحروفِ ... والأولُ أصحُّ" (٦).

ثانيًا: الصحيح عند المالكية.

جاءَ في كتبِ المالكيةِ مصطلحا: (الصحيح)، و (الأصح)، وقد أبانَ علماءُ المالكيةِ عن معناهما بذكرِ ما يقابلهما.


(١) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٨).
(٢) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/٣٠٩) مع المصباح في رسم المفتي.
(٣) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ ١٢٢)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ ٣٠٩) مع المصباح في رسم المفتي.
(٤) هكذا في: مجمع الأنهر (٢/ ٢٢١)، ولعل الصواب: "لفقرهم".
(٥) المصدر السابق.
(٦) الفتاوى الخيرية (١/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>