للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يدلُّ على ظهورِ القياس على قول الإمامِ في أوائلِ نشأةِ المذهبِ الحنبلي.

ولا يَعْني ما سبقَ عدمُ وجودِ مصطلح: (قياس المذهب) في كتبِ المذاهبِ الأخرى، كلا، هو موجودٌ، ولكن ليس بالكثرةِ التي في مذهبِ الحنابلةِ.

قياس المذهب عند الحنابلة:

لم أقفْ على تعريفِ مصطلح: (قياس المذهب) عند متقدمي الحنابلة، وقد عرَّفه بعضُ المعاصرين، فمِنْ هذه التعريفات، أنَّه: تخريجُ فرعٍ غيرِ منصوصٍ عن الإمامِ على فرعٍ منصوصٍ عنه؛ لعلةٍ جامعةٍ.

وهذا تعريف الشيخِ بكر أبو زيدٍ (١).

ويظهرُ اتفاقُ مصطلحِ: (قياس المذهب) مع مصطلحِ: (التخريج) المتقدّمِ تقرير معناه.

وما ذكره الشيخُ بكرٌ أبو زيد صحيحٌ؛ ويؤيّدُ ما قاله: تَتَبّع عددٍ مِن المواطنِ التي وَرَدَ فيها مصطلحُ: (قياس المذهب).

لكنْ لا يظهرُ لي أنَّ مَنْ عبَّر بقياسِ المذهب التزمَ أنْ يكونَ حكمُ المقيس عليه منصوصًا عليه مِنْ قِبَل الإمامِ، بل يكتَفي بأنْ يكونَ منصوصًا عليه في المذهبِ.

ولا يظهرُ لي أيضًا ما يمنعُ مِنْ إطلاقِ مصطلحِ: (قياس المذهب) على ما خُرِّجَ مِن الفروعِ الفقهيةِ على الضوابطِ المذهبيةِ، ولا سيما تلك الضوابط التي تشتملُ على علّةِ الحكمِ في المذهبِ.

ويظهر لي أيضًا عدمُ اختلافِ بقيةِ المذاهبِ في معنى مصطلحِ: (قياس المذهب).


(١) المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>