للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجهِ" (١).

المثال الثاني: يقولُ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ: "يجوزُ أنْ يصلي على جنائز بتيمّمٍ واحدٍ، إذا لم يتعيّنْ عليه ... وإنْ تعينتْ عليه: ففيه وجهان: ... الثاني: يجوزُ، وهو ظاهرُ المذهبِ" (٢).

مصطلح: (الأظهر) عند الشافعية:

كما اختلفت اتجاهاتُ الشافعيةِ في تحديدِ مصطلحِ: (الظاهر)، فإنَّ اتجاهاتهم السابقة قد ظَهَرَ أثرُها في تحديد مصطلح: (الأظهر)، فهو كالظاهرِ مِنْ جهةِ شمولِه للقولِ والوجهِ، أو قصرِه على أحدِهما:

الاتجاه الأول: أنَّه الأرجحُ مِن الأقوالِ أو الوجوهِ.

وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ الغزالي (٣).

الاتجاه الثاني: أنَّه القولُ الذي يزيدُ ظهورًا على القولِ الآخرِ مِنْ قولي، أو أقوالِ الإمامِ الشافعي، وبعبارةٍ أخرى: هو الأرجحُ مِن أقوالِ الإمامِ الشافعي (٤).

وهذا ما سارَ عليه أبو إسحاقَ الشيرازي (٥)، ومحيى الدين النووي (٦).

يقولُ النوويُّ في مقدمةِ كتابِه: (منهاج الطالبين) (٧): "حيثُ أقولُ: في


= والعذار: الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذنيين (الشعر النازل على اللحية). انظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٦٢)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (حذف)، (ص/ ٣٢٥).
والنزعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا في جانبي الرأس. انظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٦٣)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٥١)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (نزع)، (ص/٤٩١).
(١) الوسيط في المذهب (١/ ٢٥٨).
(٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٣٧).
(٣) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٣٩).
(٤) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/ ٥٠٦).
(٥) انظر: مقدمة تحقيق المهذب للشيرازي (١/ ٣١).
(٦) انظر: منهاج الطالبين للنووي (١/ ٧٦)، ومقدمة تحقيق الغاية القصوى للبيضاوى (١/ ١١٨).
(٧) (١/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>