للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: ضعيف المدرك.

المرادُ بضعيفِ المدرك: ما خالفَ الإجماعَ، أو النصَّ، أو القواعدَ، أو القياسَ الجلي، فيكونُ ضعيفًا في نفسِه (١).

وهنا سوالٌ، وهو: هل يدخلُ في مصطلحِ: (الضعيف) القولُ الذي ليس له دليلٌ؟

لم أقف على جوابٍ لهذا السؤالِ - فيما رجعت إليه من مصادر - والأمرٌ محتملٌ؛ لأنَّه إذا كان عدُّ القولِ الذي لم يقوَ دليلُه ضعيفًا، فمِنْ بابٍ أَوْلى القول الذي ليس له دليلٌ.

وحين نستقرئُ عددًا مِن الأقوالِ الفقهيةِ التي وُصِفت بالضعفِ، نجدُ أنَّ مِن العلماءِ مَنْ يُبينُ وجهَ ضعفِ القولِ، ومنهم مَنْ يقتصرُ على التضعيفِ، دونَ بيانِ وجهِ الضعفِ.

أمثلة الضعيف عند المالكية:

المثال الأول: يقولُ محمدٌ الدسوقيُّ في مسألةِ: (العفو عن النجاسة وأثرها): "قولُه - أي: الدردير -: "لا ما فوق الدرهم ولو أثَّرَ أي: خلافًا للباجي، القائل: إنَّ الأثرَ معفوٌ عنه مطلقًا، ولو فَوْقَ درهمٍ، فهو قولٌ ضعيفٌ" (٢).

المثال الثاني: يقولُ الدرديرُ: "قولُ الرسالةِ: وقليلُ الماءِ ينجّسُه قليلُ النجاسةِ، وإنْ لم تُغيِّرْه، ضعيفٌ، وإنْ كانَ هو قول ابنِ القاسمِ" (٣).

أمثلة الضعيف عند بقيةِ المذاهبِ الفقهيةِ:

أولًا: أمثلة الضعيف عند الحنفية:

المثال الأول: يقولُ أبو بكرٍ السرخسي: "يقولُ أبو يوسفَ: إذا تقطَّعَ


(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٧٣).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٣٨) مع بلغة السالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>