للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لها حكمٌ" (١).

المثال الثاني: يقولُ محيي الدين النوويُّ: "الرابعة - أي: من سنن الوضوء -: المضمضةُ والاستنشاقُ ... وفي الأفضلِ طريقانِ: الصحيح: أنَّ فيه قولين: أظهرهما: الفصلُ بين المضمضةِ والاستنشاقِ أفضلُ، والثاني: الجمعُ بينهما أفضلُ. والطريق الثاني: الفَصْلُ أفضلُ قطعًا" (٢).

ثالثًا: الطرق عند الحنابلة:

وَرَدَ مصطلحُ: (الطرق) في عددٍ مِن المواطنِ في مدوَّناتِ المذهبِ الحنبلي، ولم أقفْ على تحديدِ معناها عندهم - فيما رجعتُ إليه مِنْ مصادر - ويظهرُ لي أنَّ معناه عندهم في ضوءِ استعمالهم له لا يخرجُ عن اصطلاحِ علماءِ المالكيةِ والشافعيةِ المتقدمِ تقريرِه آنفًا، وهو اختلافُ علماءِ المذهبِ في حكايةِ المذهبِ.

أمثلة الطرق عند الحنابلة:

المثال الأول: يقولُ المرداويُّ: "قوله - أي: ابن قدامه -: "وهل يستفتحُ ويستعيذُ فيما يجهرُ فيه الإمامُ؟ على روايتين" ... اعلم أنَّ للأصحابِ في محلِّ الخلافِ طُرقًا: أحدها: أنَّ محلَّ الخلافِ: في حالِ سكوتِ الإمامِ، فأمَّا في حالِ قراءتِه، فلا يستفتحُ ولا يستعيذُ، روايةً واحدةً، وهي طريقةُ المصنّفِ في: (المغني)، والشارحِ ...

الطريق الثاني: أنَّ محلَّ الروايتين: يختصُّ حالَ جهرِ الإمامِ وسماعِ المأمومِ له، دونَ حالة سكتاته، وهي طريقةُ القاضي في: (المجرد)، و (الخلاف) ...

الطريق الثالث: أنَّ الخلافَ جارٍ في حالِ جهرِ الإمامِ وسكوتِه، وهو ظاهر كلام المصنف هنا - أيْ: في: (المقنع) - وأبي الخطاب ... " (٣).


(١) المهذب (١/ ٤٥).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٥٨).
(٣) الإنصاف (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>