للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: إِذا سألَ العاميُّ مجتهدًا، فأفتاه، ثُمَّ ماتَ المجتهدُ قبلَ عملِ العامي بفتوى المجتهدِ، فهل يسوغُ للعامي العملُ بالفتيا حينئذٍ؟

إِنْ قلنا: يجوزُ تقليدُ الميتُ، ساغَ العملُ بالفتيا.

وإنْ قلنا: لا يجوزُ تقليدُ الميت، لم يسغ العملُ بالفتيا (١).

وأثرُ الخلافِ في المسائلِ الفقهيةِ ظاهرٌ في أبوابِ الفقهِ جميعِها،

ولا سيما في المسائل الَّتي انفردَ بها أحدُ المجتهدين.

• سبب الخلاف:

مِنْ خلالِ عرضِ المسألةِ بأقوالها وأدلتها، يظهرُ أنَّ الخلافَ راجعٌ إِلى السببين الآتيين:

السبب الأول: بقاءُ قولِ المجتهدِ بعد موتِه، فإِذا قالَ المجتهدُ قولًا، ثُمَّ ماتَ، فهلْ نقولُ ببقاءِ قولِه؟

إِنْ قلنا: إِنَّ قولَ المجتهد لا يبقى، بلْ يموتُ بموتِه، منعنا تقليدَه.

وإِنْ قلنا: إِنَّ قولَ المجتهدِ يبقى، ولا يموتُ بموتِه، جوّزنا تقليدَه.

السبب الثاني: لزومُ تجديدِ الاجتهادِ إِذا سُئلَ المجتهدُ عن المسألةِ مرةً ثانية.

فإِذا أوجبنا تجديدَ الاجتهادِ، فقد يقولُ قائلٌ بالمنعِ مِنْ تقليدِ الميتِ؛ لأنَّه لا يمكنُ منه تجديدُ الاجتهادِ.

وإِذا لم نوجبْ تجديدَ الاجتهادِ، جوّزنا تقليدَ الميت.


= والإِبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٥)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٣)، والعقد الفريد للسمهودي (ص/ ٧٩).
(١) انظر: المسودة (٢/ ٩٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>