للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُؤْخَذُ على هذا التعريفِ عدةُ أمورٍ، منها:

أولًا: العمومُ في قولِه: "أمة كبيرة من المسلمين"، إِذ يشملُ العلماءَ والعوامَّ، فيكون التعريفُ تعريفًا غيرَ جامعٍ.

ئانيًا: قَصَرَ الاتِّباعَ على العباداتِ والمعاملاتِ، وهذا غيرُ صحيحٍ؛ إِذ التمذهبُ - كما يقع في العبادات والمعاملات - يقعُ في الأنكحةِ والأقضيةِ وسائرِ أبوابِ الفقهِ.

ثالثًا: لم يذكر التمذهبَ في الأصول، مع أنَّ أحمدَ الوزير نفسَه يُقِرُّ بوجودِه في الأصولِ (١).

التعريف السادس: أنْ يقلِّدَ العاميُّ، أو مَنْ لم يبلغْ رتبةَ الاجتهاد مذهبَ إِمامٍ مجتهدٍ، سواء التزم واحدًا بعينه، أو عاش يتحول من واحدٍ إِلى آخر.

وهذا تعريفُ الدكتور محمد البوطي (٢).

ويؤخذ على تعريفِه أمورٌ، منها:

أولًا: أدخلَ العامي في التمذهبِ - وهي مسألةٌ خلافيةٌ - وما ذكره بعده "من لم يبلغ رتبة الاجتهاد" يغني عن قوله: "العامي".

ثانيًا: ما المقصودُ بقولِه: "أو عاش يتحول من واحد إِلى آخر"؟ أيقصدُ أنَّ العامي، أو مَنْ لم يبلغْ رتبةَ الاجتهادِ يتحولُ مِنْ مذهبِ مجتهدٍ إِلى


= الزيدية، ثم انتقل إِلى صنعاء، ودَرَسَ على علمائها، ثم رجع إِلى مسقط رأسه، فظل يدرس وينشر العلم فيها، وقد عُرِفَ بمحاربته للتقليد السائد في قطره، كان عالمًا فقيهًا أصوليًا محققًا، من مؤلفاته: المصفى في أصول الفقه، ولم أقف على تاريخ وفاته، وكان حيًا في سنة ١٤١٧ هـ. انظر ترجمته في: هجر العلم ومعاقله في اليمن للأكوع (١/ ٢١٤)، والمستدرك على هجر العلم له (ص/ ٢٠٥)، ومقدمة المعتني بكتاب المصفى في أصول الفقه (ص/ ٩).
(١) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ ٤٦).
(٢) انظر: اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإِسلامية (ص/ ١١)، حاشية رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>