للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: مدارُ التمذهب - مِنْ وجهةِ نظري - قائمٌ على الالتزامِ، فالإِتيانُ بلفظِ: "الالتزام" أدلُّ علىَ المرادِ مِن الإِتيانِ بلفظِ: "الاتباع".

الأمر الثالث: لم يُحدّد في التعريفِ المتَّبِع، أهو العامي، أم المجتهد، أم المتعلم الَّذي لم يبلغْ درجةَ الاجتهاد؟

الأمر الرابع: لم يُحددْ في التعريف محلّ التمذهبِ.

التعريف المُخْتَار:

مِنْ خلالِ تأمُّل التعريفاتِ المتقدمةِ أجدُ أنَّ أقربَها هو التعريف

الحادي عشر، لكنْ مع بعض التعديل، فالتمذهب هو: التزامُ غيرِ العامي مذهبَ مجتهدٍ معيَّنٍ في الأصولِ والفروعِ، أو في أحدِهما، أو انتسابُ مجتهدٍ إِليه.

شرح التعريف:

- "التزام" الالتزام هو: التصميمُ على التمسكِ بمذهبِ المجتهدِ (١)، أو: التصميمُ على أنْ لا يأخذَ فيما يقعُ له من أمورٍ إِلَّا بمذهبٍ معيَّنٍ (٢).

ويأتي الالتزامُ على صورتين:

الصورة الأولى: الالتزامُ بالمذهبِ، مع عدمِ الخروجِ عنه.

الصورة الثانية: الالتزامُ بالمذهبِ - في الجملة - مع الخروجِ عنه، لمسوّغٍ، كما لو كانَ المذهبُ على خلافِ الدليلِ (٣).

- "غير العامي"، قيدٌ خَرَجَ به العاميُّ؛ لأنَّ العاميَّ لا مذهبَ له؛ إِذ حقيقةُ التمذهب إِنَّما تكونُ لأهلِ العلمِ، الذين يختارون مذهبًا على آخر؛ لأسبابٍ علميةٍ؛ كقوةِ أصولِ المذهبِ، أو قربِه مِن الأثرِ، وهذا وأمثاله لا


(١) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٠٠).
(٢) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٤٠).
(٣) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (٣/ ١٣١ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>