للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ضوءِ ما سَبَقَ، يمكنُ تقسيمُ التمذهبِ بالمذاهبِ الفقهيةِ - عدا المذاهب الأربعة المشهورة - إلى ثلاثةِ أقسام:

القسم الأول: التمذهب بمذهب مندثر.

القسم الثاني: التمذهب بالمذهب الظاهري.

القسم الثالث: التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق المبتدعة (١).

القسم الأول: التمذهبُ بمذهبِ مندثرٍ.

أشرتُ قبلَ قليلٍ إلى وجودِ مذاهب فقهية كانتْ قائمةً في عصرٍ مِن العصورِ، وكان لها أتباعٌ، إلا أنَّها اندثرتْ مع مرورِ الزمنِ، ولم يبقَ مِنْ ذكرِها إلا ما يُنقلُ مِن أقوال عن أئمتِها.

وقبلَ حديثي عن حكمِ التمذهبِ بمذهبِ مندثرٍ أُنبّه إلى أمرين:

الأمر الأول: حديثي هنا عن التمذهبِ بمذهبِ فقهي مندثرٍ، وليس عن تقليدِ إمامِ مذهبِ مندثرٍ في مسألةٍ مِن المسَائلِ.

الأمر الثاني: لا يدخل في حديثي هنا: المجتهدُ؛ فقد أفردتُ لتمذهبِه مسألةً مستقلةً، وقد تقدمَ الحديثُ عنها.

ويحسنُ قبلَ الحديثِ عن حكمِ التمذهب بمذهب مندثرٍ ذكرُ أمثلةٍ لبعض المذاهبِ المندثرةِ، فمنها:

أولًا: مذهب الإمام الأوزاعي.

كان المذهبُ الأوزاعيُّ منتشرًا في الشامِ، وفي الأندلسِ، ولمَّا ظَهَرَ


= ٢ - تعريف ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (٢/ ١١٨): ما أُحْدِث ممَّا لا أصل له في الشريعة يدل عليه.
وللتوسع في تعريف البدعة في الاصطلاح، انظر: حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الزهراني (١/ ٢٣٩ - ٢٨٢، ٣٥٢ - ٣٧٧)، وموقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء للدكتور إبراهيم الرحيلي (١/ ٨٩ - ٩٣)، والمبتدعة وموقف أهل السنة منهم للدكتور محمد يسري (ص / ١٦ - ٢٠).
(١) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (١/ ١٩٠ - ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>