للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا تعريفُ عبدِ الله الشنقيطي (١)، وفي تعريفِه طولٌ مِنْ غيرِ حاجةٍ، ثم إِنَّه عادَ فعرَّفَ تتبع الرخص بـ: "تَطلّب السهولةِ واليسر في الأحكامِ" (٢).

التعريف السادس: أخذ المقلِّدِ أسهل وأخف أقوالِ العلماءِ عليه في المسائلِ.

وهذا تعريفُ الدكتور سعد الشثري (٣)، ولو حذف إِحدى اللفظتين: أسهل، أو أخف؛ لئلا يكونَ في التعريفِ تكرارٌ.

التعريف السابع: الأخذُ بأخفِّ الأقوالِ في المسائلِ الخلافيةِ.

وهذا تعريفُ الدكتور عياض السلمي (٤)، وقد نصَّ على أنَّ تتبعَ الرخص قد يقعُ مِن المجتهدِ، ومِن المقلِّدِ (٥).

التعريف الثامن: الأخذُ بالاجتهاداتِ المذهبيةِ لأمرٍ في مقابلةِ اجتهاداتٍ أخرى تَحْظُره؛ لمسوِّغٍ شرعي.

وهذا تعريفُ الشيخِ عبد الله آل خنين (٦).

وهو مستمدٌ مِنْ تعريفِ أعضاءِ مجمعِ الفقهِ الإِسلامي للرخصِ، إِلَّا أنَّه أضاف في آخره قيدًا، وهو "لمسوّغٍ شرعي".

وأرى أنَّ إِضافةَ هذا القيدِ محلُّ نظرٍ، لأنَّ كلامَ العلماءِ في المسألةِ يشملُ تتبعَ الرخصِ دونَ مسوّغٍ شرعي.

وغالبُ التعريفاتِ السابقةِ تسيرُ في اتجاهٍ واحدٍ، ويمكنُ تعريف تتبع الرخصِ بـ: أنْ يأخذَ المكلَّفُ فيما يَقَعُ له مِن المسائلِ بأخفِّ الأقوالِ، دونَ اعتبارٍ للقولِ الراجحِ.


(١) انظر: التقليد في الشريعة الإِسلامية (ص/ ١٤٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر: التقليد وأحكامه (ص/ ١٥٣).
(٤) انظر: أصول الفقه (ص/ ٤٩٢).
(٥) المصدر السابق.
(٦) انظر: توصيف الأقضية في الشريعة (١/ ٣٨٣)، والفتوى في الشريعة الإِسلامية (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>