للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى بالناس بالمسجد، والرجل هو أبو مسعود الأنصاري رواه الشافعى بإسناد صحيح.

وبالجملة ما يفعله الصحابي ولم يكن في عهده صلوات عنه وسلامه عليه لا يخلو إما أن يظهر نص من النصوص القرآنية أو النبوية يكون موافقًا له يدل على استحسانه، أو يظهر نص كذلك يخالفه أو لا يظهر هذا ولا ذاك فإن كان الأوال فلا ريب في كون الأخذ به أولى؛ لأن ذلك الفعل وإن لم يكن في العهد النبوى لكنه ظهر اندراجه في أصول الشرع، وإن كان الثانى يجمع بينهما ما أمكن بحيث لا يخرج ما فعله الصحابى عن حيز الشرع، فإن لم يمكن ذلك فالنص مقدم ويعذر الصحابي بعدم علمه بذلك النص وإلَّا لها يقل بما خالفه، وهذا ما لم يكن إجماع من الصحابة فيقدم، وإن كان الثالث بأن وجدنا قولًا أو فعلًا ولم

نجد في الكتاب والسنة ما يخالف ولا ما يوافق فحينئذ يكون تقليده أولى ولا نتوقف في العمل به إلَّا أن يظهر لنا دليل يوافقه، وإذا اختلفت الصحابة فيما بيتهم يتخير فيه الآخذ فبأيهم اقتدى فقد اهتدى، ومثل هذا التفصيل يقال في الحادث في زمان التابعين ومن تبعهم، وأما الحادث بعد الأزمنة الثلاثة فيعرض على أدلة الشرع وقواعده، فإن لم يظهر له موافق ولا مخالف فلا يكون اتباعه مطلوبًا وإن ارتكبه من يعد من أرباب الفضيلة أو ممن اشتهر بالمشيخة، فإن أفعال العلماء والعباد ليست بحجة ما لم تكن مطابقة للشرع وبالله تعالى التوفيق.

وإليك شيئًا من الشبه الواردة على عموم حديث: " كل بدعة ضلالة " ونحوه لتكون منها على بصيرة، قال أبو إسحاق ما حاصله:

(الشبهة الأولى): ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا " رواه مسلم. وجه الشبهة في الحديث أنه نسب الاستنان إلى المكلف ولو كان المراد به من عمل سنة ثابتة في الشرع لما قال: من سن وإنما يقول من: أحيا أو من عمل، ويؤيد الشبهة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ما من نفس تقتل ظلمًا إلَّا كان على ابن آدم كفل

<<  <   >  >>