للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن الزيادة في شرعه حيث يقول: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (١) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم ومحدثات الأمور" فأمر بذلك في شعبان من السنة المذكورة وتمت هذه البدعة واستىمرت إلى يومنا هذا في جميع ديار مصر وبلاد الشام وصارت العامة وأهل الجهالة ترى أن ذلك من جملة الأذان الذى لا يحل تركه وأدى ذلك إلى أن زاد بعض أهل الإلحاد في الأذان ببعض القرى السلام بعد الأذان على شخص من المعتقدين الذين ماتوا فلا حول ولا قوة إلَّا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. اهـ باختصار.

فنقول: لا كلام في أن الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان مطلوبان شرعًا لورود الأحاديث الصحيحة بطلبهما من كل من سمع الأذان لا فرق بين مؤذن وغيره كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علىَّ فإن من صلى علىَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلَّا لعبد من عباد اللَّه وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل اللَّه لي الوسيلة حلت له الشفاعة" لكن لا مع الجهر، بل بأن يسمع نفسه أو من كان قريبًا منه، إنما الخلاف في الجهر بهما على الكيفية المعروفة، والصواب: أنها بدعة مذمومة

بهذه الكيفية التى جرت بها عادة المؤذنين من رفع الصوت بهما كالأذان والتمطيط والتغنى، فإن ذلك إحداث شعار دينى على خلاف ما عهد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والسلف الصالح من أئمة المسلمين، وليس لأحد بعدهم ذلك، فإن العبادة مقصورة على الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - بإجماع الأئمة فلا تثبت باستحسان أحد من غير هؤلاء ولا بإحداث سلطان عادل أو جائر. ومن العجب أنهم يفعلون هذا بقصد التقرب إليه تعالى، وقد ثبت بالنقل الصحيح الصريح أنه لا يقرب إلى الله تعالى إلَّا العمل بما شرع، وعلى الوجه الذى شرع.

قال العلامة ابن حجر في "الفتاوى الكبرى": "وقد استفتى مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان على الكيفية التى


(١) [سورة الشورى: الآية ٢١].

<<  <   >  >>