يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة"، وقال الإمام الشعرانى نقلًا عن شيخه: "لم يكن التسليم الذى يفعله المؤذنون في أيامه - صلى الله عليه وسلم - ولا الخلفاء الراشدين، بل كان في أيام الروافض بمصر". اهـ.
(وقد سئل) الأستاذ الإمام شيخنا المرحوم الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية بإفادة من مديرية المنوفية في (٢٤) مايو سنة (١٩٠٤) نمرة (٦٧٥) عن مسائل:
(منها): ما اشتهر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان في الأوقات الخمسة إلَّا المغرب؟ (فأجاب) بقوله: أما الأذان فقد جاء في الخانية أنه ليس لغير المكتوبات، وأنَّه خمس عشرة كلمة، وآخره عندنا لا إله إلَّا الله وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشئ آخر، ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ولا عبرة بقول من قال: إن شيئًا من ذلك بدعة حسنة؛ لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهى سيئة، من ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب. اهـ.
وحاصل هذا أن الأذان من شعائر الإسلام المنقولة بالتواتر من عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكلماته معدودة في كتب السنة وكتب الفقه مجمع عليها بين أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة. وأما زيادة الصلوات والتسليمات في آخره فهى من بدع المؤذنين المتأخرين.
وقال في "المدخل": عطس رجل بجانب سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر فقال: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فقال سيدنا عبد الله: "الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ما هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول إذ عطسنا، بل علمنا أن نقول: "الحمد لله رب العالمين". انتهى.
فهذا الصحابى الكبير أنكر على من صلى وسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب العطاس لعدم وروده عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.
(ومن ثم) قال العلامة ابن حجر في فتاويه الكبرى: "من صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الأذان أو قال: محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده معتقدًا سنيته في ذلك المحل ينهى ويمنع منه لأنَّه تشريع بغير دليل، ومن شرع بغير دليل يزجر ويمنع". انتهى.