في المصحف على الكرسى في المسجد الحجاج الثقفى ولم يكن ذلك من عمل السابقين.
(وأما التبليغ جماعة) الذى عملوا لأجله الدكة فهو غير مشروع بهذه الصفة التى هم عليها، بل هو من البدع التى أدت إلى مفاسد فكيف يعمل له دكة لا سيما من مال الوقف. قال في "المدخل" ما ملخصه: إن التبليغ جماعة يوقع خللًا في الصلاة، ذلك أنهما يبلغون مثنى بعضهم على صوت بعض مع رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة على ما يعلم من زعقاتهم وذلك يذهب الحضور والخشوع أو بعضه ويذهب السكينة والوقار، وقد اختلف العلماء في صحة صلاة المُسمع الواحد والصلاة به وبطلانها على أربعة أقوال: تصح، لا تصح، الفرق بين أن يأذن الإمام فتصح أو لا فلا تصح، والفرق بين أن يكون صوت الإمام يعمهم فلا تصح أو لا فتصح، فإذا كان هذا في تبليغ الواحد فأولى جريان الخلاف في صحة صلاتهم وبطلانها في تبليغ الجماعة على صوت واحد، وهذا إذا أتوا كلهم بالتكبير كاملًا في جميع الصلاة.
وأما على ما يفعلونه اليوم من كونهم يتواكلون في التكبير ويديرونه بينهما ويقطعونه ويوصلونه فبعضهم يبتدئ التكبير فيقول: الله ويمد صوته ثم يبتدئ الآخر أثناء الكلمة نفسها واصلًا صوته بصوت صاحبه قبل انقطاعه مبالغة في رفع صوته عمدًا، وفاعل هذا لم يأت بالتكبير على وجهه. فلا شك أنه شغل في الصلاة بزيادة غير شرعية ولا لضرورة شرعية فتبطل صلاتهم بلا خلاف ويقع أيضًا بذلك التهويش والتخليط (ثم) إن التبليغ جماعة في الصلاة أدى إلى مخالفة السنة؛ لأنَّه يصير الإمام في حكم المأموم لأن المكبرين يطولون في التكبير والإمام ينتظر فراغهم منه لينتقل إلى الركن الذى يليه. اهـ.
وفي "حواشى الدر" رفع الصوت لغير حاجة كما يكره للإمام يكره للمبلغ، وفى حاشية أبى السعود التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه.
وفى "السيرة الحلبية" اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة مكروهة وعند الحاجة إليه مستحب، هذا كله ما لم يقصد إعجاب الناس