رفع الصوت بمثل هذا اللفظ، فما بالك بما يفعله غالب أهل هذا الزمان من رفع الأصوات بنحو ما تقدم!؟. اهـ.
وقال الإمام النووى رحمه اللّه تعالى: الصواب ما كان عليه السلف من
السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنَّه أسكن للخاطر وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال، هذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه (فقد قال) الفضيل بن عياض -رضى اللّه عنه-. الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وقد روينا في "سنن البيهقي" ما يقتضى ما قلته (وأما) ما يفعله الجهلة من القراء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب "آداب القراء". انتهى، ونحوه لشيخ الإسلام في "روض".
وقال الرملى في "شرح المنهاج": ويكره ارتفاع الأصوات في سير الجنازة لما رواه البيهقي: أن الصحابة رضى اللّه تعالى عنهم كرهوا رفع الصوات عند الجنائز والقتال والذكر، وكره جماعة قول المنادى مع الجنازة: استغفروا اللّه له فقد سمع ابن عمر -رضي الله عنهما- رجلًا يقول ذلك، فقال: لا غفر اللّه لك.
والصواب كما في "المجموع"، ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكير في الموت وما بعده وفناء الدنيا وأن هذا آخرها، وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام يجب إنكاره. انتهى، ومثل هذا للعلامة ابن حجر في "شرح المنهاج".
وقال في الفتاوى الهندية ما ملخصه: وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم تحريمًا رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن، فإن أراد أن يذكر اللّه يذكره في نفسه. انتهى ومثله في سائر كتب السادة الحنفية.
وقال في "دليل الطالب" وشرحه للسادة الحنبلية: ويكره رفع الصوت والصيحة معها وعند رفعها، يعني الجنازة ولو بالذكر والقرآن، ويسن لمتبعها أن يكون متخشعًا متفكرًا في مآله متعظًا بالموت وبما يصير إليه الميت، وقول القائل مع الجنازة: استغفروا اللّه ونحوه بدعة عند الإمام