للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القيام أن للرجل حق التأديب ومنع زوجته من الخروج، وعليها طاعته وامتثال أمره، وناهيك في وجوب طاعة المرأة للرجل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" أخرجه الترمذى من حديث أبى هريرة رضي الله عنه وقال: حسن صحيح.

فإذا كانت المسلمة تحت الكافر كانت مكلفة بطاعته مأمورة بامتثال أمره وفى

هذه ولاية وسلطان له عليها والله تعالى يقول: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١)، وحسبك ما في سلطان الوالاية مما يفسد حالها من وجهة الاعتقاد والأخلاق؛ لأن المرأة ميالة إلى إرضاء زرجها مسارعة في هواه، فقد يستميلها إلى دينه ويستعين على ذلك بسلطانه وقبضه على خزائن الإنفاق عليها، وإذا خرجت عن دينها سقطت عند الله واستحقت عذابه، أضف إلى ذلك الجناية على عقيدة النسل والذرية، وإلىٍ هذا الإشارة بقوله تعالى في آخر الآية التى معنا: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ … } (٢).

فاقتضت الحكمة تحريم المسلمة على الكافر مطلقًا، وهذه المفاسد غير موجودة في إباحة الكتابية للمسلم، بل هناك ضدها؛ لأنَّه الذى يجرها إلى دينه وهو الذى يهيمن على ذريته ويتولى أمرهم؛ لأنَّه صاحب الولاية عليهم دونها هذا هو حكم الله في موضوع زواج الكافر بالمسلمة، وعليه انعقد الإجماع وعلم من الدين بالضرورة، فمنكره كافر، وعلى ولاة الأمور ومن بيدهم سلطان التأديب أن ينزلوا به النكال تفاديًا من الوقوع في الإثم إن أقر على إنكاره نسأل الله الهداية والتوفيق إنه سميع قريب.

(التوريث في الإسلام): استحدث الناس في الجاهلية على فترة من الرسل عقائد وعادات ومعاملات، فكان منها ما تأباه الفطر السليمة، وتستهجنه العقول الصحيحة كالشرك بالله وعبادة الأوثان ووأد البنات، ومنها أنواع من المعاملات وعقود البياعات والمناكحات والطلاق والمواريث، استنوها لأنفسهم وأخذوا بها، ولهم ما يعد من حميد السجايا وكريم الأخلاق كالصدق والوفاء، وحفظ الذمار وإكرام الجار، وحسن المعاشرة .. وغير ذلك من فضائل الشيم، فبعث الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فما كان من سنة راشدة أبقاه وأقره


(١) [سورة النساء: الآية ١٤١].
(٢) [سورة البقرة: الآية ٢٢١].

<<  <   >  >>