ثمانين". والريف -بكسر الراء-: كل أرض فيها زرع ونخل أو ما قارب المياه من أرض العرب وغيرها.
وفى "الموطأ" أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له على بن أبى طالب رضي الله عنه: "نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون".
ولا مانع من كون كل من على وعبد الرحمن رضي الله عنهما أشار بذلك فروى الحديث مرة مقتصرًا على هذا ومرة على هذا.
فهذه الأحاديث تفيد أن جلد شارب الخمر لم يكن مقدرًا في زمنه صلوات اللّه وسلامه عليه بعدد معين. ثم قدره أبو بكر وعمر بأربعين، ولما رأوا أنها غير كافية في الردع والكف عن المشرب اتفقوا على جلده تمانين، وإنما جاز لهم أن يجمعوا على تعينه مع عدم تعينه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لتغير أهل الزمان وكثرة الشر والفساد كما أفاده قول السائب: حتى إذا عتوا وفسقوا.
٣ - أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع. قال على رضى اللّه عنه: "لا يصلح الناس إلا ذاك" ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع والغالب عليهم التفريط في عين الأمتعة، فلو لم يضمنوا مع مس الحاجة إليهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية وذللث شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة؛ فكانت المصلحة التضمين، هذا معنى قوله رضى اللّه تعالى عنه: "لا يصلح الناس إلا ذاك".
ولا يقال: إن هذا نوع فساد وهو تضمين البرئ لجواز أنه ما أفسد ولا فرط وأنَّه صادق في دعواه - لأنا نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر
إلى التفاوت واختيار الأرجح- ويشهد لذلك الأصول من حيث الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد وقال: "دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ونهى عن تلقى الركبان حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق. وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فتضمين الصناع من هذا القبيل.
٤ - يجوز قتل الجماعة بالواحد، والمستند فيه المصلحة المرسلة، إذ لا نص