للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلاق المكره، وقد كانوا يُكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند البيعة (١)، فرأى الحكام أن الفتوى تنقض البيعه، وتهون الثورة.

وقيل: إن امتحانه كان بسبب رفضه ولاية القضاء، مما يدل على أنّه لا يتعاون مع ولاة الأمر.

[المطلب الخامس: قواعد مذهب الإمام مالك]

ورث الإمام مالك -رحمه الله تعالى- علم أهل الحجاز عامة والمدينة خاصة، يقول ابن تيمية رحمه الله: "لا ريب عند أحد أن مالكا -رضي الله عنه- أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، كان له من المكانة عند أهل الإسلام -الخاص منهم والعام- ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام (٢) ".

وقال أيضًا: "يقال: إن مالكا أخذ جلَّ (الموطأ) عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عن عمر، وعمر محدّث" (٣).

وقال ابن المديني: "كان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسار، وسليمان ابن يسار يذهب إلى قول عمر بن الخطاب (٤) ".

والإمام مالك لم يدوِّن أصول مذهبه وقواعده في الاستنباط ومناهجه في الاجتهاد، وإن كان قد صرح ببعضها، وأشار إلى بعض آخر.

وجماع أصول مذهب مالك، بناء على ما صرح به، أو أشار إليه، أو استنبطه فقهاء مذهبه من الفروع المنقولة عنه، والآراء المدونة في موطئه هي: الكتاب، السنة، الإجماع، إجماع أهل المدينة، القياس، قول الصحابي،


(١) راجع جامع الأصول: ١/ ١٨١، الفكر السامي: ١/ ٣٧٧.
(٢) صحة عمل أهل المدينة: ٣٣.
(٣) صحة عمل المدينة: ٢٩.
(٤) الديباج المذهب، لابن فرحون، وانظر الفكر السامي: ١/ ٣٨٤.

<<  <   >  >>