للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصلحة المرسلة، العرف والعادات، سدّ الذرائع، الاستحسان، الاستصحاب (١).

وقد كان الإمام مالك يردد قول عمر بن عبد العزيز ويفقه الناس به: "سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، فمن اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا".

فالدين يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله، وما قال به الخلفاء الراشدون، وما رواه الصحابة وأهل العلم والتقى من علماء المدينة، ومنهج مالك واضح لمن درس كتاب (الموطأ) وقد سبق أن ذكرنا تفسير الإمام مالك للمصطلحات التي حواها موطؤه.

[المطلب السادس: تحقيق القول في عمل أهل المدينة]

احتدم الجدل بين الإمام مالك -رحمه الله- وأتباع مذهبه، وبين كثير من العلماء والأئمة في عمل أهل المدينة، فذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- إلى أنه "إذا أجمع أهل المدينة على شيء صار إجماعًا مقطوعًا عليه، وإن خالفهم فيه غيرهم" (٢)، وهم يذهبون في هذا إلى تقديم عمل أهل المدينة المجمع عليه على القياس وأخبار الآحاد الصحيحة (٣)، ومن طالع كتاب الإمام الليث بن سعد -رحمه الله- علم أن العلماء لم يتقولوا على الإمام مالك، وأن مذهبه اعتبار عملهم حجة ودليلاً.


(١) الإمام مالك، لأبي زهرة: ٢٥٨، والمدارك، للقاضي عياض: ٥٧٨، والديباج المذهب، لابن فرحون: ٦٦.
(٢) المسودة، لآل تيمية: ٣٣١.
(٣) الفكر السامي: ١/ ٣٨٨.

<<  <   >  >>