للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أغلبها من قبل أئمة المذاهب، ولكنها مستخرجة ومستنبطة من كلام الأئمة، ومن هذه الأصول عند الحنفية: العام قطعي الدلالة كالخاص، ومذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له، والخاص مبين، ولا يلحقه البيان، والزيادة على النص نسخ، "فأمثال هذه القواعد لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة، ولا عن صاحبيه، وإنما أخذها البزدوي وأمثاله بالاستقراء، وليست المحافظة عليها، والجواب عن كل ما يرد عليها، مما يخالفها من فقه متقدميهم، بأولى من المحافظة على أضدادها، والمحافظة عما يرد على تلك الأضداد، وعلى نمطها ألف القرافي قواعده في المذهب المالكي، وعياض، والمقري، وأمثالهم.

وهكذا في مذهب الشافعية والحنابلة ألف أصحابهما على هذا النمط بيان الأصول التي عليها مبنى جلّ المسائل، أخذوها من صنيع الإمام وأصحابه في استنباطهم" (١).

[المطلب السادس: القياس على قول الإمام]

من ألوان الاجتهاد المذهبي التي سلكها بعض العلماء في كل مذهب القياس على قول الإمام، فإذا وجد عن الإمام قول في مسألة، ثم عرضت مسألة ليس للإمام قول فيها، فهل يجوز أن نقيس ما لم ينص عليه على المنصوص عليه لشبه المسألة الثانية بالأولى؟ وهل نعدُّ في هذه الحال الحكم في المسألة المقيسة مذهباً للإمام؟

اختلف العلماء في هذه المسألة فقد سئل ابن عرفة المالكي: "هل يقال في أقوال الأصحاب إنها من مذهب الإمام؟! فأجاب: "إن كان المستخرج لها عارفا بقواعد إمامه، وأحسن مراعاتها، صح نسبتها للإمام، وجعلها من


(١) الفكر السامي: ١/ ٣٥١.

<<  <   >  >>