للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إثبات التحريم بالقياس في الاسم أو الحكم.

ومن ذلك الاكتفاء بقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١) في تناوله لكل يمين منعقدة يحلف بها المسلمون من غير تخصيص إلا بنص أو إجماع، وقد بين ذلك سبحانه في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٢)، فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة فهذه كفارتها، وقد أدخلت الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام الواجبات، والحلف بأحب القربات المالية إلى الله وهو العتق، كما ثبت ذلك عن ستة منهم، ولا مخالف لهم بين بقيتهم (٣).

[الثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.]

وقد أورد ابن القيم فيضاً من النصوص ترك فيها القياسيون الأحاديث وأخذوا بالرأي والقياس، فمن ذلك تركهم حديث العرايا، وحديث تغريب الزاني غير المحصن، وحديث عدم إبطال كلام الناسي، والجاهل بالصلاة، وحديث دفع اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصها، وحديث المصراة، وغير ذلك من الأحاديث التي تركوها بالرأي والقياس (٤).

[الثالث: اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية أنها على خلاف الميزان والقياس، والميزان: هو العدل، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام.]

وقد بين بطلان ما ذهبوا إليه في مبحث طويل، نقل فيه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا كبيرا، ضرب فيه كثيرا من الأمثلة التي قال أهل


(١) سورة التحريم: ٢.
(٢) سورة المائدة: ٨٩.
(٣) انظر هذه الأمثلة في إعلام الموقعين: ١/ ٤٢٩.
(٤) إعلام الموقعين: ١/ ٢٧٤.

<<  <   >  >>