للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الذي اعتبره ابن القيم خمسة هو في الحقيقة أربعة، وهي: الكتاب، والسنة، وقول الصحابي، والقياس.

ثمَّ إن أصول الإمام أحمد لم تقتصر على أربعة، ولا على خمسة، كما هو مبين في أصول فقه الحنابلة (١).

فأصول الاستنباط عند الإمام هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول الصحابي، والقياس، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع.

[المطلب الخامس: تدوين مذهب أحمد ودواوين مذهب الحنابلة]

كان الإمام أحمد يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، وما ذلك إلا ليتوفر الالتفات إلى النقل، ويزرع في القلوب التمسك بالأثر، وقد شغل وقته في جمع السنة والأثر وتفسير كتاب الله تعالى، ولم يؤلف كتابا في الفقه، وكان غاية ما كتبه فيه رسالة في الصلاة، كتبها إلى إِمام صلى وراءه، فأساء في صلاته، وهي رسالة قد طبعت ونشرت، وقد كتب أصحابه كلامه وفتاويه وانتشرت في الآفاق.

ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال، فصرف عنايته إلى جمع علوم أحمد بن حنبل، فطاف في البلاد للاجتماع بأصحاب أحمد، وكتب ما روي عنه بالإسناد، وصنف كتبا في ذلك، منها كتاب (الجامع)، ويقع في أكثر من عشرين مجلدا، وهذا الكتاب هو الأصل لمذهب أحمد، وقد روى بعض (مسائل الإمام أحمد) أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن، وطبعته مطبعة المنار بعناية الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله.

وصنف أبو القاسم عمر بن أبي علي الحسين الخرقي المتوفى سنة ٣٢٤ هـ كتابا مختصرا في فقه أحمد سمي بـ (مختصر الخرقي) وقد اشتهر هذا


(١) راجع شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، للفتوحي: ٣٨٢ - ٣٨٩، والمسودة في أصول الفقه، لآل تيمية: ص ٤٥٠ - ٤٥٥، والفكر السامي: ٣/ ١٩.

<<  <   >  >>