للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد فعل ذلك في حديث المصُرَّاة، والحديث في الصحيحين: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد حلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر)، فأبو حنيفة يرى أن رد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به المتلف من مثله أو قيمته.

[٢ - توسع الإمام أبي حنيفة في القياس]

من قواعد الإمام أبى حنيفة الأخذ بالقياس والتوسع فيه في غير الحدود، والكفارات، والتقديرات الشرعية، والمراد بالقياس هو تخريج المناط، أما تحقيق المناط وتنقيحه، فهما مبذولان للمجتهد وغيره.

والسبب في توسع الإمام أبى حنيفة في القياس أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث؛ لتقدم عهده على عهد بقية الأئمة، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق وكثرة الفتن.

[٣ - التوسع في الاستحسان]

من مذهب الإمام أبى حنيفة التوسع في الاستحسان، وقد ثبت عنه أنه قال: أستحسن وأدع القياس، وكذا ثبت عن صاحبه محمد بن الحسن، وذلك أنه إذا وجد أثرا يخالف القياس يترك القياس، ويعمل بالأثر، أو يرجع إلى أصول عامّة، وهو ما يعرف عند الأقدمين بالرأي (١).

[٤ - الحيل]

من أصول مذهب أبى حنيفة الحيل، ويسمونه المخارج من المضايق، وهو التحيل على إسقاط حكم شرعي، أو قلبه إلى حكم آخر، وقد عاب سائر العلماء على أبى حنيفة أخذه بالحيل، وردَّ مذهبه في هذا بعض من يقول بالرأي، ورد عليه البخاري كثيرا، وعقد للحيل كتابا في جامعه الصحيح.


(١) الفكر السامي: ١/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>