للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمزني والبويطي في مذهب الشافعي، فإنهم على ما حكى عنهم يأخذون أصول إمامهم وما بنى عليه في فهم ألفاظ الشريعة ويفرعون المسائل، ويصدرون الفتاوى على مقتضى ذلك، وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم، وعملوا على مقتضاها، خالفت مذهب إمامهم أو وافقته.

وإنما كان ذلك كذلك لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكام، ولولا ذلك لم يحلَّ لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى، ولا حلَّ لمن في زمانهم أو من بعدهم من العلماء أن يقرهم على ذلك، ولا يسكت عن الإنكار عليهم على الخصوص، فلما لم يكن شيء من ذلك دل على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا خلقاء بالإقدام عليه فيه.

فالاجتهاد منهم وممن كان مثلهم وبلغ في فهم مقاصد الشريعة مبالغهم صحيح لا إشكال فيه، هذا على فرض أنهم لم يبلغوا في كلام العرب مبلغ المجتهدين، فأما إذا بلغوا تلك الرتبة فلا إشكال أيضاً في صحة اجتهادهم على الإطلاق، والله أعلم" (١).

[المنهج الذي ينبغي لفقهاء كل مذهب اتباعه]

وهذا النهج من الاجتهاد في طلب الحق هو المنهج الذي دلّ أئمة المذاهب أتباعهم عليه، فالأئمة أقاموا مذاهبم في ضوء النصوص من الكتاب والسنة، وقد نهوا من بعدهم عن متابعتهم فيما ذهبوا إليه من غير النظر في مأخذهم وأدلتهم، وحرموا على أتباعهم متابعتهم إذا ظهر لهم من النصوص ما يخالف أقوالهم، وطالبوا أتباعهم بترك أقوالهم إذا كانت النصوص على خلاف ما ذهبوا إليه.

وسار على هذا المنهج العلماء الأعلام في كل مذهب.

يقول الإمام أبو حنيفة فيما رواه عنه صاحبه أبو يوسف: "لا يحلُّ لأحد


(١) الموافقات: ٣/ ١٠٦.

<<  <   >  >>