للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهبه، وإلا نسبت لقائلها" (١).

ورجح ابن قدامة في روضة الناظر والطوفي في مختصر الروضة جواز ذلك، أي جواز نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه، وجواز نقل حكم المسألتين المشتبهتين المنصوص على حكمهما إلى الأخرى، ولكنهما اشترطا أن يكون ذلك بعد الجد والبحث إذا كان القائس من أهل النظر والبحث ممن تدرب في النظر وعرف مدارك الأحكام ومأخذها، لأن خفاء الفرق بين المسألتين في هذه الحال ممتنع في العادة (٢).

وممن أجاز ذلك القاضي من الشافعية، ونص كلامه: "يجوز له أن يقيس على نصوص غيره، فينقل من مذهبه، كما يقاس على نص الشارع" (٣).

وذكر الطوفي أن النقل والتخريج وقع في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية (٤).

وقال الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن بدران: اختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قوله، فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك، ونصره الحلواني، وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.

وقال الشيخ مجد الدين ابن تيمية: "إذا نص الإمام على مسألة، وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفى على مجتهد، لم يجز أن تجعل الأخرى مذهبه بذلك، هذا هو قول أبي الخطاب، فأما ما لا يخفى على بعض المجتهدين، فلا يفرق الإمام بينهما، وهذا في ظاهره متناقض، فيحمل على


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١/ ١٩.
(٢) شرح مختصر الروضة: ٣/ ٦٤١.
(٣) المنخول للغزالي: ص ٤٨١.
(٤) التخريج أن يقرر الإمام قاعدة كلية، كقاعدة: الأمور بمقاصدها، فيبني الفقيه كثيرا من المسائل الفروعية على تلك القاعدة، والنقل: أن ينقل النص عن الإمام، ثم يخرج عليه فروعا، فيجعل كلام الإمام أصلا، وما يخرجه فرعا.

<<  <   >  >>