للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهبه فيطلقون عليها الوجوه، والطرق؛ لاختلاف الأصحاب في حكاية المذهب.

وإذا كان للشافعي في المسألة قولان جديد وقديم، فمذهبه هو الجديد، وقد رجح أصحاب الشافعي مذهبه القديم؛ لاعتبارات في مسائل قليلة، حددها بعضهم بثلاث، وبلغ بها آخرون ثلاثين مسألة ونيف.

وليس معنى إفتاء الأصحاب في هذه المسائل بالمذهب القديم وترجيحهم لها، دليلاً على جواز نسبتها إلى الشافعي، بل هو محمول على أن اجتهادهم داخل المذهب أدى بهم إلى ترجيحها؛ لظهور أدلتها.

وإذا قالوا في مسألة الجديد كذا فإن القديم يكون بخلافه، وإذا قالوا القديم كذا، فإن الجديد بخلافه.

وإذا قالوا في مسألة: نصَّ الشافعي على كذا، فإنهم يعنون أن الشافعي صرح بالحكم في تلك المسألة تصريحا واضحا لا لبس فيه.

وإذا قالوا: الصحيح في المذهب كذا، فإن هذا يقضي بضعف القول الآخر في المسألة.

أمّا إذا كان في المسألة قولان أو وجهان صحيحان، وأحدهما أرجح من الآخر، فإنهم يقولون في الدلالة على الراجح: الأصح.

وإذا كان في المسألة قولان ظاهران، وأحدهما أكثر ظهورا من الآخر، فإنهم يقولون: الأظهر (١).

وهناك اختلافات في بعض هذه المصطلحات بين علماء المذهب، بل قد تختلف في مدونتين مؤلفهما واحد، يقول النووي في مقدمة (روضة الطالبين) مبينا مراده من بعض المصطلحات: "وحيث أقول: على قول أو وجه،


(١) راجع في هذه المسألة: المجموع للنووي: ١/ ٦٥ - ٦٩، وروضة الطالبين: ١/ ٦، وانظر الدراسة القيمة التي قدم بها الدكتور علي قره داغي لكتاب الوسيط للغزالي: ١/ ٢٤٤ - ٢٣٩.

<<  <   >  >>