للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ريحا، على الماء الذي غيرت النجاسة لونه وطعمه وريحه، وهذا من أبعد القياس عن الشرع الحسن. وتركوا قياسا أصح منه، وهو قياس الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم تغير لونه وطعمه وريحه على الماء الذي ورد على النجاسة، فقياس الوارد على المورود مع استوائهما في الحد والحقيقة والأوصاف أصح من قياس مائة رطل ماء، وقع فيه شعرة كلب على مائة رطل خالطها مثلها بولا وعذرة حتى غيَّرها (١).

وقاسوا باطن الأنف على ظاهره في غسل الجنابة، فأوجبوا الاستنشاق، ولم يقيسوه عليه في الوضوء الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بالاستنشاق، ففرقوا بينهما، وأسقطوا الوجوب في محلِّ الأمر به، وأوجبوه في غيره، والأمر بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل اليدين في الجنابة سواء (٢)، وقد أكثر من ذكر الأمثلة للتدليل على تناقض القياسيين (٣).


(١) المصدر السابق: ١/ ٣٠٢.
(٢) إعلام الموقعين: ١/ ٣٣.
(٣) ومن هذه الأقيسة ما قال به الحنفية، ومنها ما قال به المالكية، ومنها ما قال به الشافعية.

<<  <   >  >>