للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقولون أيضاً: يتخرَّج أن لكون كذا، وتتخرج هذه المسألة على مسألة كذا، أو في هذه المسألة تخريج، فيقال: ما الفرق بين التخريج، وبين النقل والتخريج؟

والجواب: أن النقل والتخريج يكون من نصِّ الإمام بأن ينقل عن محل إلى غيره بالجامع المشترك (بين محلين) والتخريج يكونُ من قواعده الكلية.

مثاله: قولنا: لا يصح التيمم لفرض قبل وقته، ولا لنفل في وقت المنع منه، ويبطلُ التيممُ بخروج الوقت، ولا يصلي به حتى يحدث، ويتخرج خلاف ذلك كله بناءً على أن التيمم يرفعُ الحدثَ؛ وهو قاعدة (من قواعد) التيمم، وإن كان مرجوعاً عنه عندنا، وقولنا: إذا وجد المتيممُ الماء في الصلاة خرج فتطهر وابتدأها، ويتخرجُ أن يتطهر ويبني بناء على من سبقهُ الحدثُ في الصلاة هل يستأنف أو يبني.

وقولنا: من أتلف لذمي خمراً أو خنزيراً، لم يضمنه، ويتخرجُ أن يضمن الذمي خمر الذمي بناءً على أنها مال لهم (١).

ويقول الشربيني معرفاً النقل والتخريج: "التخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج، المنصوص في هذه المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج.

والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل منهم من يخرج، ومنهم من يبدي فرقاً بين الصورتين" (٢).


(١) مختصر الروضة: ٣/ ٦٤٤.
(٢) مغني المحتاج: ١/ ١٢. وراجع المطلع: ص ٤٦١.

<<  <   >  >>