عَلَى رَأْسِ وَادِي التَّنْعِيمِ، وَعِنْدَهُ يَنْقَسِمُ الْمَاءُ إلَى وَادِي التَّنْعِيمِ شَمَالًا فِي الْحِلِّ، وَتَلْعَةَ ذَاتِ الْحَنْظَلِ جَنُوبًا فِي الْحَرَمِ، وَيَبْعُدُ هَذَا الْمَسْجِدُ قَرَابَةَ ٨ أَكْيَالٍ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ شَمَالًا. أَيْ إنَّ حَرَمَ مَكَّةَ يَبْلُغُ (٨٨٢) كَيْلًا مُرَبَّعًا بِالتَّقْرِيبِ.
بِئْرٌ تَحْتَ هَذَا الْبَابِ وَرَدَتْ فِي السِّيرَةِ أَسْمَاءٌ كَثِيرَةٌ لِآبَارِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِ مَكَّةَ، لَمْ تَعُدْ مَعْرُوفَةً، وَلَمْ أَرَ فَائِدَةً مِنْ ذِكْرِهَا، وَكُلُّهَا قَدْ تَضَمَّنَهَا «مُعْجَمُ مَعَالِمِ الْحِجَازِ» غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهَا لَهُ مُنَاسَبَاتٌ تَأْرِيخِيَّةٌ، فَذَكَرْنَاهُ هُنَا، وَهُوَ قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ.
بِئْرُ أُنَا أَوْ بِئْرُ أَنَّى قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَلَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قُرَيْظَةَ: نَزَلَ عَلَى بِئْرٍ مِنْ آبَارِهَا مِنْ نَاحِيَةِ أَمْوَالِهِمْ، يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ أُنَا، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بِئْرُ أَنَّى.
قُلْت: أَمْوَالُ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانَتْ مِنْ شَرْقِيِّ الْعَوَالِي - وَلَا زَالَتْ هُنَاكَ قَارَةُ (أَكَمَةَ) حَائِزَةً عَلَى ظَهْرِ الْحَرَّةِ شَرْقَ الْعَوَالِي، تُسَمَّى «قُرَيْظَةَ»، أَيْ مَنَازِلُ قُرَيْظَةَ، أَمَّا الْبِئْرُ فَلَا أَظُنُّهَا تُعْرَفُ الْيَوْمَ، تَبْعُدُ تِلْكَ الْقَارَةُ قَرَابَةَ ١٢ كَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ شَرْقًا، عَلَى طَرِيقٍ لَيْسَتْ مُسْتَقِيمَةً.
بِئْرُ رُومَةَ ذُكِرَتْ فِي مَجْمَعِ الْأَسْيَالِ
بِئْرُ مَعُونَةَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: جَاءَ ذِكْرُهَا فِي مَوَاضِعَ، مِنْهَا: حَادِثَةُ قَتْلِ الْقُرَّاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى أَيْدِي بَنِي سُلَيْمٍ، حِينَ اسْتَصْرَخَهُمْ عَامِرُ بْنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute