الْفرق بَين التمين والشهوة
أَن الشَّهْوَة لَا تتَعَلَّق إِلَّا بِمَا يلذ من المدركات بالحواس وَالتَّمَنِّي يتَعَلَّق بِمَا يلذ وَمَا يكره مثل أَن يتَمَنَّى الْإِنْسَان أَن يَمُوت والشهوة أَيْضا لَا تتَعَلَّق بالماضي
الْفرق بَين الْهوى والشهوة
أَن الْهوى لطف مَحل الشَّيْء من النَّفس مَعَ الْميل اليه بِمَا لَا يَنْبَغِي وَلذَلِك غلب على الْهوى صفة الذَّم وَقد يَشْتَهِي الْإِنْسَان الطَّعَام وَلَا يهوى الطَّعَام
الْفرق بَين الْإِرَادَة والمشيئة
أَن الْإِرَادَة تكون لما يتراخى وقته وَلما يتراخى والمشيئة لما لم يتراخ وَالشَّاهِد أَنَّك تَقول فعلت
كَذَا شَاءَ أَو أَبى فيقابل بهَا إباه وَذَلِكَ يكون عِنْد محاولة الْفِعْل وَكَذَلِكَ مَشِيئَة إِنَّمَا تكون بَدَلا من ذَلِك فِي حَاله
الْفرق بَين الْمَشِيئَة والعزم
أَن الْعَزْم إِرَادَة يقطع بهَا المريد رويته فِي الْإِقْدَام على الْفِعْل أَو الإحجام عَنهُ وَيخْتَص بِإِرَادَة المريد لفعل نَفسه لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يعزم على فعل غَيره
الْفرق بَين الْعَزْم وَالنِّيَّة
أَن النِّيَّة إِرَادَة مُتَقَدّمَة للْفِعْل بأوقات من قَوْلك انتوى إِذا بعد والنوى والانية الْبعد فسمبت بهَا الْإِرَادَة الَّتِي مَا بَينهَا وَبَين مرادها وَلَا يُفِيد قطع الروية فِي الْإِقْدَام على الْفِعْل والعزم قد يكون مُتَقَدما للمعزوم عَلَيْهِ بأوقات وبوقت وَلَا يُوصف الله بِالنِّيَّةِ لِأَن إِرَادَته لَا تتقدم فعله وَلَا يُوصف بالعزم كَمَا لَا يُوصف بالروية وقطعها فِي الْإِقْدَام والإحجام
الْفرق بَين الْإِرَادَة والاختبار
أَن الِاخْتِيَار إِرَادَة الشَّيْء بَدَلا من غَيره وَلَا يكون مَعَ خطور الْمُخْتَار وَغَيره بالبال وَيكون إِرَادَة للْفِعْل لم يخْطر بالبال غَيره وأصل الِاخْتِيَار الْخَيْر فالمختار هُوَ المريد لخيبر الشَّيْئَيْنِ فِي الْحَقِيقَة أَو خير الشَّيْئَيْنِ عِنْد نَفسه من غير إلجاء واضطرار وَلَو اضْطر الْإِنْسَان إِلَى إِرَادَة شَيْء لم يسم مُخْتَارًا لَهُ لِأَن الِاخْتِيَار خلاف الِاضْطِرَار
الْفرق بَين الِاخْتِيَار والإيثار
أَن الإيثار على مَا قيل هُوَ الِاخْتِيَار الْمُقدم