للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْفرق بَين الْفَرْض والحتم

أَن الحتم إِمْضَاء الحكم على التوكيد والإحكام يُقَال حتم الله كَذَا وَكَذَا وقضاه قَضَاء حتما أَي حكم بِهِ حكما موكدا وَلَيْسَ هُوَ من الْفَرْض والإيجاب فِي شَيْء لِأَن الْفَرْض والإيجاب يكونَانِ فِي الْأَوَامِر والحتم يكون فِي الْأَحْكَام والأقضية وانما قيل للْفَرض قرض حتم على جِهَة الِاسْتِعَارَة وَالْمرَاد أَنه لَا يرد كَمَا أَن الحكم الحتم لَا يرد وَالشَّاهِد أَن الْعَرَب تسمي الْغُرَاب حاتما لِأَنَّهُ يحتم عِنْدهم بالفراق أَي يقْضِي وَلَيْسَ يُرِيدُونَ أَنه يفْرض ذَلِك أَو يُوجِبهُ

الْفرق بَين الْإِيجَاب والإلزام

أَن الْإِلْزَام يكون فِي الْحق وَالْبَاطِل يُقَال الزمته الْحق وألزمته الْبَاطِل والإيجاب لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي مَا هُوَ حق فان اسْتعْمل فِي غَيره فَهُوَ مجَاز وَالْمرَاد بِهِ الْإِلْزَام

الْفرق بَين الْإِلْزَام واللزوم

أَن اللُّزُوم لَا يكون إِلَّا فِي الْحق يُقَال لزم الْحق وَلَا يُقَال لزم الْبَاطِل والإلزام يكون فِي الْحق وَالْبَاطِل يُقَال ألزمهُ الْبَاطِل مَا ذكرنَا

الْفرق بَين الْحَلَال والمباح

أَن الْحَلَال هُوَ الْمُبَاح الَّذِي علم إِبَاحَته بِالشَّرْعِ والمباح لَا يعْتَبر فِيهِ ذَلِك تَقول الْمَشْي فِي السُّوق مُبَاح وَلَا تَقول حَلَال والحلال الْحَرَام والمباح الْمَحْظُور وَهُوَ الْجِنْس الَّذِي

لم يرغب فِيهِ وَيجوز أَن يُقَال هُوَ مَا كَانَ لفَاعِله أَن يَفْعَله وَلَا ينبىء عَن مدح وَلَا ذمّ وَقيل هُوَ مَا أعلم الْمُكَلف أَو دلّ على حَسَنَة وَأَنه لَا ضَرَر عَلَيْهِ فِي فعله وَلَا تَركه وَلذَلِك لَا تُوصَف أَفعَال الله تَعَالَى بِأَنَّهَا مُبَاحَة وَلَا تُوصَف أَفعَال الْبَهَائِم بذلك فَمَعْنَى قَوْلنَا إِنَّه على الْإِبَاحَة أَن للمكلف أَن ينْتَفع بِهِ وَلَا ضَرَر عَلَيْهِ فِي ذَلِك وارادة الْمُبَاح وَالْأَمر بِهِ قَبِيح لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ إِذْ فعله وَتَركه سَوَاء فِي أَنه لَا يسْتَحق عَلَيْهِ ثَوَاب وَلَيْسَ كَذَلِك الْحَلَال

الْفرق بَين النَّافِلَة وَالنَّدْب

أَن االندب فِي لالغة مَا أَمر بِهِ وَفِي الشَّرْع هُوَ النَّافِلَة والنافلة فِي الشَّرْع واللغة سَوَاء والنافلة فِي اللُّغَة أَيْضا أسم للعطية والنوفلة الْجواد نوفلون وَيُقَال أَيْضا للعطية نَوْفَل

<<  <   >  >>