الْيَقِين وَمن الْيَقِين وَلَيْسَ قَول من يَقُول هَذِه إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَعته بِشَيْء لِأَن الْإِضَافَة توجب دُخُول الأول فِي الثَّانِي حَتَّى يكون فِي ضمنه والنعت تحليه وَإِنَّمَا يحلى بالشَّيْء الَّذِي هُوَ بِالْحَقِيقَةِ ويضاف إِلَى مَا هُوَ غَيره فِي الْحَقِيقَة تَقول هَذَا زيد الطَّوِيل فالطويل هُوَ زيد بِعَيْنِه وَلَو قلت زيد الطَّوِيل وَجب أَن يكون زيد غير الطَّوِيل وَيكون فِي تِلْكَ الطَّوِيل وَلَا يجوز إِضَافَة الشَّيْء إِلَّا إِلَى غَيره أَو بعضه فَغَيره نَحْو عبد زيد وَبَعضه نَحْو ثوب حَرِير وَخَاتم ذهب أَي من حَرِير وَمن ذهب وَقَالَ الْمَازِني عَام الأول إِنَّمَا هُوَ عَام زمن الأول
الْفرق بَين الآخر وَالْآخر أَن الآخر بعنى ثَان وكل شَيْء يجوز أَن يكون لَهُ ثلث وَمَا فَوق ذَلِك يُقَال فِيهِ آخر وَيُقَال للمؤنث آخر وَمَا لم يكن لَهُ ثَالِث فَمَا فَوق ذَلِك قيل الأول وَالْآخر وَمن هَذَا ربيع الأول وربيع الآخر
الْفرق بَين الْحَد وَالنِّهَايَة وَالْعَاقبَة
أَن النِّهَايَة مَا
ذَكرْنَاهُ وَالْحَد يُفِيد معنى تَمْيِيز الْمَحْدُود من غَيره وَلِهَذَا قَالَ المتكلمون حد الْقُدْرَة كَذَا وحد السوَاد كَذَا وَسمي حدا لِأَنَّهُ يمْنَع غَيره من الْمَحْدُود فِي مَا هُوَ حد لَهُ وَفِي هَذَا تَمْيِيز لَهُ من غَيره وَلِهَذَا قَالَ الشروطيون اشْترى الدَّار بحدودها وَلم يَقُولُوا بناياتها لِأَن أجمع للمعنى وَلِهَذَا يُقَال للْعَالم نِهَايَة وَلَا يُقَال للْعَالم حد فَإِن قيل فعلى الِاسْتِعَارَة وَهُوَ بعيد وَعِنْدهم أَن حد الشَّيْء مِنْهُ فَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالْحسن بن زِيَاد غذا كتب حَدهَا الأول دَار زيد دخلت دَار زيد فِي لاشراء وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تدخل فِيهِ وَإِن كتب حَدهَا الأول الْمَسْجِد وَأدْخلهُ فسد البيع فِي قَوْلهمَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يفْسد لَان هَذَا على مُقْتَضى الْعرف وَقصد النَّاس فِي ذَلِك مَعْرُوف وَأما الْعَاقِبَة فَهِيَ مَا تُؤدِّي إِلَيْهِ التأدية وَالْعَاقبَة هِيَ الكائنة بِالنّسَبِ الَّذِي من شَأْنه التأدية وَذَلِكَ أَن السَّبَب على وَجْهَيْن مولده ومود وَإِنَّمَا الْعَاقِبَة فِي الْمُؤَدِّي فالعاقبة يُؤَدِّي إِلَيْهَا السَّبَب الْمُقدم وَلَيْسَ كَذَلِك الْآخِرَة وَلِأَنَّهُ قد كَانَ يُمكن أَن تجْعَل هِيَ الأولى فِي الْعدة