أَن الْفَصْل هُوَ الْقطع الظَّاهِر وَلِهَذَا يُقَال فصل الثَّوْب وَالْقطع يكون ظَاهرا وخافيا كالقطع فِي الشَّيْء الملزق المموه وَلَا يُقَال لذَلِك فصل حَتَّى يبين أحد المفصولين عَن الآخر وَمن ثمَّ يقالت فصل بَين الْخَصْمَيْنِ إِذا ظهر الْحق على أَحدهمَا فَزَالَ تعلق أَحدهمَا بِصَاحِبِهِ فتباينا وَلَا يُقَال فِي ذَلِك قطع وَيُقَال قِطْعَة فِي المناظرة لِأَنَّهُ قد يكون ذَلِك من غير أَن يظْهر وَمن غير أَن يقطع شغبه وخصومته