للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقارب مائة وجه من الكتاب والسنة (١) ، وبيّن أن قاعدة سد الذرائع، أحد أرباع التكليف، فإنه وجه ذلك فقال (٢) :

(وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما: مقصود لنفسه والثاني: وسيلة إلى المقصود والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه والثاني: ما يكون وسيلة إلى مفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين) .

وفي خضم هذا المبحث ذكر ضروباً ووجهاً مما ورد في الكتاب والسنة من سد الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا، وعرضها بأسلوبه العلمي الأخاذ الخالي من التعقيد والجفاف وبيانها على ما يلي:

١- نهى النساء عن الضرب بالأرجل.

قال رحمه الله تعالى (٣) :

(قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) . فمنعهن من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن) .

وهذا المنهي عنه- من وسائل الإغراء والإشارة- هو نهي تحريم كما فهمه ابن القيم وهو محل اتفاق من علماء التفسير.

وابن القيم في مقام دلالة النص على قاعدة سد الذرائع، وإلا فإن الآية تفيد أيضاً النهي عن كلّ حركة من شأنها أن تثير الغريزة وتلهب داعي الشهوة، وفي ذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى (٨) : (وقوله تعالى (ولا يضربن بأرجلهن)


(١) انظر: في بيان هذه القاعدة أعلام الموقعين ٣/١٤٧- ١٧١ وإغاثة اللهفان ١/٣٦١ – ٣٧٦
(٢) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٧١.
(٣) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٤٩، وإغاثة اللهفان ١/٣٦٤
(٤) انظر: تفسير القرآن العظيم ٣/٢٨٥ ط دار الفكر بمصر.

<<  <   >  >>