للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جلدة) (١) . لآية القذف الآنفة الذكر. وابن القيم رحمه الله تعالى في ظل سياقه لموقف النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الإفك (٢) . وفي سياقه لأحكامه صلى الله عليه وسلم في الحدود (٣) . يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد القذفة لعائشة رضي الله عنها: ثمانين ثمانين لكل واحد منهم كما تقدم والله أعلم.

العقوبة الثانية: الحكم بفسق القاذف.

جاء النص في الآية الكريمة على أن القاذف فاسق فهو كبيرة من الكبائر. وذلك لانطباق حد الكبيرة عليه كما حكاه الحافظ ابن حجر في (الفتح) إذ قال (٤) : (في الآية بيان كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد) .

العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته.

في (أعلام الموقعين) (٥) عند بيان ابن القيم رحمه الله تعالى لقول عمر رضي الله عنه (أو مجلوداً في حد) حرر الكلام عن شهادة القاذف من ثلاث جهات وهي على ما يلي:

الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب.

وهذا أمر متفق عليه فيقول (٦) :

(القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك وهذا متفق عليه بين الأمة والقرآن نص فيه) .


(١) انظر: المغنى لابن قدامة ١٠ ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١٣٤.
(٢) انظر: زاد المعاد ٢/ ١١٤.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/ ٢١٠.
(٤) انظر: فتح الباري ١٢/ ١٨١. وانظره مفصلاً في المحلي لابن حزم ١١/ ٣٢٤- ٣٢٥.
(٥) انظر: ١/١٢٢- ١٢٨.
(٦) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٢

<<  <   >  >>