للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتكون هذه شبهة محتملة لا أنها مطلق شبهة.

الى غير ذلك من الشبه الواردة كشبهة الإكراه. وشبهة جهل كونها خمراً ونحو ذلك من الشبه التي يحتمل ورودها غالباً لا أنها مجرد احتمال.

فهذه وأمثالها شبه يدرء معها الحد بالرائحة أو القيء لأن هذه قرينة لا تقوى على مدافعة هذه الشبه.

الترجيح:

يتبين من دراسة الخلاف وأدلته أن مما ذهب إليه ابن القيم من وجوب الحد بالقرينة الظاهرة كالرائحة أو القيء غير مترجح لعدم ظهور دلالة الأدلة المذكورة على مقتضاه ففي هذا القول نوع إفراط لاحتمال الشبهة الدارءة للحد.

وفي مقابل هذا القول: مذهب نفاة وجوب الحد بالقرينة الظاهرة لوجود احتمال شبهة. والله أعلم.

والذي يظهر والله أعلم هو القولان الثالث (١) والرابع (٢) فإنا لو نظرنا لرأينا هذين القولين مآلهما إلى قول واحد، وهو: أن الحد بالرائحة مثلاً لا يجب إلا بضميمة قرينة إليه تنفي الشبهة وتبعد الاحتمال. وبذلك تلتئم الأدلة ويجتمع شملها. وهذا هو ما ذهب إليه جماعة من السلف منهم عمر رضي الله عنه، وابن الزبير رضي الله عنه. وعطاء رحمه الله تعالى. وابن قدامة رحمه الله تعالى.

وعليه فإن الحد بالرائحة والقيء يكون في مثل الصور الآتية.

الأولى: أن يكون من وجدت منه الرائحة مشهوراً بإدمان شرب الخمر. وبها


(١) انظر: ص/٥٩٦.
(٢) انظر: ص/٥٩٧

<<  <   >  >>