للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

بعد ذكر الخلاف وأدلته وما ورد عليها من مناقشات فإن الذي يظهر والله أعلم سلامة اختيار ابن القيم لأن به تجتمع الأدلة ويلتئم شملها وهو الذي يساير روح التشريع ومراعاة الحكم والمصالح وتسنده الأدلة شرعاً وعقلا وعليه:

فإن من قارف موجباً لحد من الحدود وهو في دار الحرب صار تأخيره إلى حين عودته إلى دار الإسلام فيقام عليه موجبه المقدر شرعاً: من قتل أو قطع أو جلد. وإن من كانت حاله كحال أبي محجن: له من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر سيئته وقد ظهرت منه مخايل التوبة النصوح: فإنه يخلى سبيله والله أعلم.

المبحث الثالث:

في تأخير الحد لعارض (١)

يقرر العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل منثورة من أبواب الحدود خاصة في بابي (الزنى) و (السرقة) تأخير الحد لعارض من حر أو برد أو حمل أو رضاع أو نحو ذلك (٢) .

وابن القيم رحمه الله تعالى يشير في معرض كلامه عن تأخير الحد عن الغزاة

الى أن تأخير الحد لعارض أمر يشكل قاعدة شرعية: وهي تأخير الحد لعارض يترتب عليه مصلحة للإسلام أو للمحدود أو لمصلحة من تعلق به كالحمل والرضيع.

وفي هذا يقول رحمه الله تعالى (٣) :


(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٦، وأعلام الموقعين٣/ ١٨، ١٦٦.
(٢) انظر: المغني مع الشرح الكبير١٠/١٣٨، ٢٦٧، وشرح فتح القدير ٥/ ٢٩، ونهاية المحتاج، وجواهر الإكليل ٢/٢٨٦، ونيل الاوطار٧/ ١١٧- ١١٢.
(٣) انظر: أعلام الموقعين٣/ ١٨

<<  <   >  >>