للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثالث

بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيراً

ورد في قتل شارب الخمر في الرابعة جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ". رواه النسائي (١) والحاكم (٢) وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم كما قاله الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه (٣) .

موقف العلماء من هذا الحديث (٤) :

قبل الأخذ ببيان رأي ابن القيم في هذا لا بدّ أن أوضح موقف العلماء السالفين من هذا الحديث وغيره مما ورد في معناه حتى يتبين تدرج الرأي في حكم مقتضاه حسب التسلسل الزمني. وبيان ذلك فيما يلي:

أولا: لم يكن مقتضى هذا الحديث من قتل شارب الخمر في الرابعة محل بحث

في أنظار العلماء السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الحديث في نظرهم إما منسوخ أو أن الإجماع منعقد على خلافه وعلى هذا تتابعت كلمة أهل العلم. وفي هذا يقول الترمذي في (كتاب العلل) من (جامعه) (٥) : (قال أبو عيسى


(١) انظر: سنن النسائي ٣/ ٣٣٠.
(٢) انظر: المستدرك ٤/ ٣٧١.
(٣) انظر: المستدرك وتلخيصه للذهبي ٤/ ٣٧١
(٤) انظر في بيان روايات الحديث حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسند للإمام أحمد ٩/ ٤٩- ٩٢
(٥) انظر: جامع الترمذي المشتهر باسم سنن الترمذي ٥/ ٧٣٦

<<  <   >  >>