للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين ... وذكر منهما الحديث المذكور) .

دليل النسخ:

واستدلوا على نسخ هذا الحكم بأحاديث منها:

١- حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه"،

قال: فثبت الجلد ودرئ القتل) رواه الطحاوي (١) .

وفي لفظ (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) رواه

النسائي في (السنن الكبرى) (٢)

وجه الاستدلال منه:

وهذا نص يفيد أن القتل قد رفع أي نسخ واستمر الحد بالجلد.

٢- حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك

لدينه المفارق للجماعة " رواه الجماعة (٣) .

وجه الدلالة منه:

أن الحديث عام لأن لفظ (امرئ) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وهو بعمومه يتناول شارب الخمر لأنه ليس ممن استثنى في الحديث فيفيد عدم حل دمه. وهذا استدلال بالمنطوق.


(١) انظر: معاني الآثار ٢/ ٩٢.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم فقد رواه عند بإسناده ١١/٤٤٣.
(٣) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ٧. ويراد بالجماعة: أصحاب الكتب الستة: البخاري. ومسلم. وأبو داود. والترمذي. والنسائي. وابن ماجه.

<<  <   >  >>