للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كلامهم يدور على التباين بين مرتبتي الحر والعبد. لكن ابن القيم أوسع في البيان والإيضاح والله أعلم.

مناقشة الحكم بالتفريق:

جواب ابن القيم هذا يعتبر أنه رحمه الله تعالى يرى التعزير ولكن هل هذا الحكم مسلم به أم هو محل خلاف؟.

بتتبع كلام أهل العلم في هذه المسألة نجد أن فيها قولين لأهل العلم وهما على ما يلي:

القول الأول:

أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وإنما عليه التعزير. وهذا ما تناقلته كتب المذاهب لا تكاد تختلف فيه (١) .

أدلتهم:

استدلوا بدليلين:

١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال) رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ورواه أبو داود والترمذي (٢) .

وجه الاستدلال منه:

أنه لو وجب على السيد حد في الدنيا إذا قذف عبده لذكره كما ذكره في الآخرة فلما لم يذكره دل على أنه لا حد عليه.


(١) انظر: فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٩١ والمغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٠٢ والمحلي لابن حزم ١١/٣٢٨.
(٢) انظر: فما تقدم ص/ ٤٧٠ حيث ذكرت مواضع التخريج.

<<  <   >  >>