للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أغرب بعده مسلماً أبداً) حمله ابن قدامة (٤) على أن عمر أراد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعة فيه.

ولذا فإن التغريب يكون باختلاف الأشخاص والأحوال. وقد غرب عمر رضي الله عنه في وقائع أخر للشاربين.

٢- ما رواه عبد الرزاق أيضاً في (مصنفه) بسنده قال (١) :

(أتى عمر رضي الله عنه بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال للمنخرين (٢) : للمنخرين في رمضان وولداننا صيام. فضربه ثمانين. وسيره إلى الشام) .

٣- ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه) أيضاً بسنده قال (٣) :

(كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد شارباً في رمضان نفاه مع

الحد) .

[التعزير بالحلق للرأس]

وأما الدليل على التعزير بحلق الرأس مع الحد لشارب الخمر فقد رواه عبد الرزاق (٤) في قصة إقامة والي مصر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه

للحد على: عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه فإنه حلق رأس: عبد الرحمن بن عمر رضى الله عنه. ثم أعقبه عبد الرزاق رحمه الله تعالى بروايته عن ابن عباس رضي الله عنهما من إنكاره الحلق مع الحد فقال رضي الله عنهما (جعل الله حلق الرأس سنة ونسكاً فجعلتموه نكالاً، وزدتموه في العقوبة) (٥) .


(١) انظر: ٩/٢٣١- ٢٣٢، ٧/٣٨٢.
(٢) للمنخرين: دعاء عليه أي: كبه الله للمنخرين (انظر: النهاية لابن الأثير ٤/٣٢٠) .
(٣) انظر: ٩/٢٣٢.
(٤) انظر: المصنف ٩/٢٣٣.
(٥) انظر: المرجع السابق ٩/٢٣٣

<<  <   >  >>