للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- الإجماع:

واستدل له أيضاً بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتله مطلقاً، وحكاه في مواضع كما تقدم (١) .

وحكاه أيضاً ابن قدامة فقال للاستدلال به لهذا القول (٢) :

(ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته) .

٣- مطابقة هذا القول لقاعدة الشريعة المطردة من تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات:

وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى (٣) :

(وهذا الحكم على وفق حكم الشارع فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوبتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ) .

وذكر رحمه الله تعالى اعتبار هذا فيمن وطء ذات محرم أو أتى بهيمة.

القول الثاني: أن عقوبة اللواط والزنى سواء، فيجلد مرتكبه مائة جلدة ويغرب سنة إن كان بكراً، ويرجم إن كان محصناً.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من قال بهذا فقال (٤) :

(وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم


(١) انظر: ص/٤٣٠.
(٢) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/١٦١.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٩.
(٤) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦

<<  <   >  >>