للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلو بحيث

لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر) .

وهذا هو ما عرف عند العلماء باسم: التشهير (١) .

وهذه الخصيصة والتي قبلها قد انتظمهما قوله تعالى (٢) (الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) .

المبحث الخامس:

في حكمة تحصين الرجل بالحرة دون الأمة (٣)

من شروط الإحصان الموجب لحد الرجم في الزنى: أن يطأ الرجل الحر العاقل

امرأة عاقلة حرة في نكاح صحيح. فلو كان الزوج مثلا غير حر ثم زنى لم يكن

محصناً في قول جهور أهل العلم (٤) وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن نفاة

المعاني والقياس ذكروا في اعتراضهم المشهور على نفي القياس أن الشرع قد فرّق

بين المتماثلين حيث جعل الحرة الشوهاء تحصن الرجل دون الأمة الجميلة.

وقد تعقب ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك مبرزاً حكمة التشريع في هذا التفريق فقال (٥) :

(وأما قولهم: وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل، والأمة البارعة


(١) انظر: في بيان التشهير والتعزير به ص/٣٨٧- ١٩٣ من كتاب: التعزير في الشريعة الإسلامية لعبد العزيز عامر ط الأولى سنة ١٣٧٤ هـ. بمطابع دار الكتاب العربي بمصر.
(٢) الآية رقم ٢ سورة النور.
(٣) انظر: أعلام الموقعين٢/ ٥٣، ٨٢.
(٤) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/١٢٧- ١٢٨- ١٢٩.
(٥) انظر: أعلام الموقعين٢/ ٨٢

<<  <   >  >>