للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى واختار أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان، واستدل على ذلك من السنة وناقش القائلين بشرطيته. وبيان ذلك على ما يلي:

القول الأول ليس الإسلام شرطاً في الإحصان، فالذمي يحصن الذمية وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه (١) .

الدليل:

استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول المختار عنده بحديث رجم اليهوديين المشهور فقال (٣) :

(ثبت في الصحيحين (٣) . والمسانيد (٤) : أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة

في شأن الرجم، فقالوا نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله ابن سلام (٥) كذبتم إن

فيها الرجم، فأمروا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما

قبلها وما بعدها فقال له عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم

فقالوا صدق يا محمد إن فيها الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما) .

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال من هذا الحديث (٦) : (تضمنت هذه


(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٧، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٢٩. ومعالم السنن للخطابي ٦/ ٢٦٠- وفتح الباري ١٢/ ١٧٠، وسبل السلام ٤/١٢.
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٧. وقد رواه جماعة من الصحابة منهم جابر وابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم.
(٣) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/١٦٦، ومسلم مع النووي ١١/٢٠٨ - ٢١١.
(٤) انظر: مسند أحمد ٢/٥. ونيل الأوطار ٧/٩٧ وسبل السلام ٤/١٢.
(٥) هو: عبد الله بن سلام الإسرائيلي حليف بني الخزرج رضي الله عنه مات سنة ٤٣ هـ بالمدينة (انظر: التقريب ١/٤٢٢) .
(٦) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٧.

<<  <   >  >>