للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الحد المعترف بالزنى قبل القدرة إذ قد تاب إلى الله تعالى قبل القدرة عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: (لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل

منهم (١) فالحسنة: وهي اعترافه [طوعا] (*) إلى الله قبل القدرة عليه- دافعت السيئة وهي (الزنى) فدل ذلك على سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة. وفي بيان وجه الاستدلال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٢) :

(سقوط الحد عن المعترف- يعني في هذا الحديث- إذا لم يتسع له نطاق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأحرى أن لا يتسع له نطاق كثير من الفقهاء ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيم فقال (إنه قد تاب إلى الله) . وأبى أن يحده. ولا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعاً واختياراً خشية من الله وحده وإنقاذاً لرجل مسلم من الهلاك، وتقديم حياة أخيه على حياته واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلها، فقاوم هذا الدواء ذاك الداء، وكانت القوة الصالحة، فزال المرض، وعاد القلب إلى حال الصحة، فقيل: لا حاجة لنا بحدك، وإنما جعلناه طهرة ودواء، فإذا تطهرت بغيره فعفونا يسعك، فأي حكم أحسن من هذا الحكم وأشد مطابقة للمرحلة والحكمة والمصلحة؟ وبالله التوفيق) .

٣- حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

واستدل ابن القيم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٣) .


(١) طرف من حديث ماعز رضي الله عنه (انظر: نيل الأوطار ٧/١٠٧) .
(٢) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ٢١.
(٣) انظر: أعلام الموقعين ٢/٧٨

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع (لوعا)

<<  <   >  >>