متعبدة حملت. فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي خشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها) .
وجه الاستدلال:
وهو ظاهر بدلالة نص الأثر عليه فإن الحبل لم يكن موجباً للحد لاحتمال الشبهة ولهذا خلى سبيلها رضي الله عنه.
ج- قصة المرأة اليمانية:
روى عبد الرزاق في (مصنفه)(١)(أن أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنه
في امرأة أتاها رجل وهي نائمة، فقالت: أن رجلاً أتاني وأنا نائمة. فوالله ما علمت حتى قذف فيَّ مثل شهاب النار. فكتب عمر: تهامية تنومت. قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرء عنها الحد) .
ووجه الاستدلال منه كالأثر السابق سواء.
الاختيار والترجيح:
هذا هو ما تحصل الوقوف عليه من ذكر الخلاف وأدلته وبيان وجوه الاستدلال منها. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم- هو أرجحية القول الثاني على ما اختاره الإمام ابن القيم وهو القول الأول. لأنه أجرى على قاعدة الشريعة المطردة وهي: درء الحدود بالشبهات والشبهة هنا محتملة. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل إقامة حد مع وجود شبهة.
وعلى هذا دلت- أيضاً: أقضية الصحابة رضي الله عنهم.
والأدلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى لا تعارض- فيما يظهر والله أعلم-
أدلة هذا القول لأمور:
(١) انظر: ٧/٤١٠. وانظر أيضاً: كنز العمال ٥/٤١٩. وقد رواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٦