للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع:

أثر الإكراه (١) في انتفاء الردّة.

التلفظ بكلمة الكفر يوجب الحكم بالردّة، لكن في حال الإكراه ينفي وجوب الحكم بردّة المكره، كما قال تعالى (٢) (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرحَ بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) .

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٣) :

(لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان) .

ويقول أيضاً في بيان علة انتفاء الحكم عنه (٤) :

(المكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم، ولم يثبت عليه حكمه، لكونه غير قاصد له وإنما قصد رفع الأذى عن نفسه، فانتفى الحكم لانتفاء قصده وإرادته لموجب اللفظ) .

وهذا الحكم متفق عليه عند الأئمة الأربعة وغيرهم (٥) .


(١) الإكراه: هو حمل الغير على ما لا يرضاه (انظر: نظرية الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلي ص/٨٢- ١٠٢) وفيه بيان أحكامه وأنواعه.
(٢) الآية رقم ١٠٦ سورة النحل.
(٣) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٩١.
(٤) انظر: المرجع السابق ص/١٣٤.
(٥) انظر: المغني ١٠/١٠٥، ونهاية المحتاج ٧/٣٩٨

<<  <   >  >>